شمس الدين محمد الحلي

136

معالم الدين في فقه آل ياسين

ويجوز التسليم قبل الإمام ، ويحرم الانفراد بغير نيّة أو عذر ولا تبطل الصلاة . وتتأخّر النساء لو جاء الرجال ولا موقف لهم أمامهنّ . وما يدركه في الأثناء أوّل صلاته ، فإذا سلّم الإمام أتمّ صلاته ، فيقرأ في الأخيرتين الحمد لا غير أو التسبيح وإن سبّح الإمام . وإذا استنيب المسبوق أومأ عند انتهائهم ليسلّموا . « 1 » ويستنيب الإمام لضرورة وغيرها ، والمأمومون إذا مات الإمام أو جنّ أو أغمي عليه ، ويقرأ من حيث قطع . ولو أعتقت الأمة ولم تعلم ، فصلّت مكشوفة الرأس جاز للعالمة به الائتمام بها ، وكذا لو علم نجاسة ثوب الإمام ، ولم يوجب الإعادة على جاهلها في الوقت . ويجب على الأميّ الائتمام بالعارف ، ويجب التعلّم . ويستحبّ قطع النافلة إن خاف الفوات ، ونقل الفريضة إلى النّفل إن أمكن ، ولو خاف الفوات قطعها ، ولو كان إمام الأصل قطعها مطلقا ، وإعادة الصلاة للمنفرد إماما كان أو مأموما ، فيقتدي المفترض بمثله وبالمتنفّل ، والمتنفّل بمثله وبالمفترض ، « 2 » وتقديم الفضلاء في الصفّ « 3 » الأوّل ، وتسوية الصفّ ، ووقوف

--> ( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : ليتمّوا . ( 2 ) . قال الشهيد الأوّل في البيان : 137 : ويجوز الائتمام في ركعتي الطواف باليوميّة ، وفي الفريضة بالنافلة وبالعكس . ( 3 ) . في « أ » : بالصف .